فَصْلٌ
129 - إذا استنيب في حجةٍ عن غيره، فبدأ فاعتمر عن نفسه، ثم حج عن الغير ضمن جميع ما أنفق؛ لأنه صرف سفره إلى نسك عن نفسه، فإن كان المنوب [عنه] ميتًا وقعت الحجة عنه، وإن كان حيًا وقعت عن النائب.
والفرق: أن الميت إذا عزي إليه عبادة وقعت عنه، أذن فيها أو لم يأذن؛ لأنه معدوم الإذن، عاجزٌ عن اكتساب الثواب، فيصير كالمهدى إليه ثوابًا.
بخلاف الحي، فإن له إذنًا وقدرةً على / كسب الأجر، ولم يوجد منه [17/أ] إذن في ذلك، والأول بطل بالمخالفة، فافترقا .
فَصْلٌ
130 - اذا أتلف صيدًا ماخضًا ضمنه بمثله، ولا يخرجه، بل يقومه ماخضًا، ثم يشتري بالقيمة طعامًا يتصدق به . ذكره في المجرد.