فَصْلٌ

115 - إذا حبس حلال حمامة في الحل فماتت، ومات فراخها في الحرم بحبسها ضمن الفراخ دونها (?).

ولو حبسها في الحرم فماتوا في الحل ضمنهم (?).

والفرق: أنَّه في الأولى أتلف الأم في الحل فلا ضمان، وأتلف فراخها بسببٍ من جهته، وهم في الحرم فضمنهم، كما لو رمى من الحل سهمًا إلى الحرم فقتل صيدًا (?).

بخلاف الثانية، فإنه قتلها في الحرم فضمنها، وقتلُهُمْ بسببها حصل منه في الحرم فضمنهم، كما لو رمى من الحرم صيدًا في الحل فقتله (?).

فَصْلٌ

116 - إذا قطع حلالٌ غصنًا في الحل أصله في الحرم ضمنه (?).

ولو كان عليه صيد فقتله، لم يضمنه على الصحيح (?).

والفرق: أن الغصن معتبر بأصله؛ لأنه إذا تلف تلف (?)، والأصل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015