مضمون لكونه في الحرم، فتبعه الفرع (?).

بخلاف الطائر، فإنه ليس معتبرًا بأصل الغصن، لانتفاء علة الاعتبار، فهو بجملته في الحل، فلم يُضمن، كما لو كان على أرض الحل (?)، فافترقا.

قلت

فَصْلٌ

117 - إذا أتلف غصنًا في الحل أصله في الحرم ضمنه (?).

ولو أتلف غصنًا في الحرم أصله في الحل، لم يضمن (?).

والفرق: أن الفرع تابع للأصل، والأصل مضمون كما تقدم.

بخلاف المسألة الثانية، فإنه أتلف ما أصله في الحل، والاعتبار به، فلا ضمان (?)، فافترقا.

فَصْلٌ

118 - إذا قتل المحرم في الحرم حماما مصوتا، ضمنه غير مصوت

[15/ ب] 118 - إذا قتل/ المحرم في الحرم (?) حمامًا مصوتًا، ضمنه غير مصوت (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015