فَصْلٌ

113 - لا تحرم خطبة المحرمة (?).

وتحرم خطبة المعتدة (?).

والفرق: أن المرجع في انقضاء العدة إلى المرأة إذا ادعت ممكنًا، فلا يؤمن إذا خطبت في عدتها أن تكذب رغبةً في الزوج؛ فلذا حرمت خطبتها (?).

بخلاف المحرمة، فإن التحلل المبيح للنكاح ليس إليها، ولا يمكنها الكذب فيه (?)، فافترقا.

فَصْلٌ

114 - إذا خرج في عينه شعر يؤلمه فقطعه، فلا فدية.

ولو تأذى بالهوام في رأسه فحلقه، لزمته الفدية (?).

والفرق: أن الشعر ألجأه في الأولى إلى إزالته، كما لو صال عليه صيد فقتله، فإنه لا جزاء.

بخلاف الثانية، فإن إزالة الشعر ألجأه إليه التأذي بالهوام، فهو كقتل الصيد للمجاعة، وذاك يضمنه، فكذا هنا يفديه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015