فَصْلٌ

112 - إذا قتل جماعة صيدًا لزمهم جزاء واحد إن كان مالًا.

/ وإن كان صومًا لزم كلًّا منهم صوم كامل (?). [15/أ]

والفرق: أن الجزاء بالمال بدل، فهو كالبدل في سائر الأموال، والصوم حق على البدن، وفيه معنى العقوبة، فهو كالحد، فإنه لو قذف جماعةً حُدَّ لكل واحدٍ حدًّا كاملًا (?)، فافترقا.

قلت: والصحيح من المذهب: أنَّه لا يلزم الجماعة إلا جزاء واحد، سواء كان صومًا أو مالًا.

وأما مسألة القذف، فالصحيح: تعدد الحد إن قذفهم بكلمات، وإن قذفهم بكلمة واحدة فحد واحد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015