بخلاف أجرة كيَّال الزكاة، فإن تقبيضها واجب على المؤدين لها، ولا يحصل إلا بالكيل كما يلزم من باع مكيلاً أجرة كيله؛ لأن عليه تقبيضه (?).

فَصل

83 - لا يلزم الإنسان فطرة زوجته الناشز (?) (?).

وتلزمه فطرة عبده الآبق (?) (?).

والفرق: أن الفطرة تابعة للنفقة، لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "أدوا الفطرة عمن تمونون " رواه الدارقطني (?)، والناشز لا نفقة لها (?).

بخلاف العبد، فإن نفقته واجبة؛ لأن سببها الملك، والإباق لا يؤثر فيه، فتجب فطرته (?)، والله تبارك وتعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015