فَصل

81 - تصرف الزكاة إلى الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان (?) مع الغنى، ولا يجوز صرفها إلى من يحج إلا مع الفقر (?).

والفرق: أن الحاج يأخذها لمصلحة نفسه، فاشترط فقره المجوز لدفعها.

بخلاف الغازي، فإنه يأخذها لمصلحة الإسلام والمسلمين، وهذه العلة موجودة مع الغني في غناه (?).

فَصل

82 - أجرة كيَّال الزروع والثمار ليعلم قدرها تخرج من سهم العامل.

وأجرة كيَّال الزكاة لتقبيضها العامل من رب المال (?). ذكرهما القاضي في المجرد.

والفرق: أن كيل أصول الأموال هو لتحقق مقدار الواجب، وذلك داخل فيما يلزم العامل، كأجرة الكاتب والحاسب فإنها على العامل، فكذا هذا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015