[فَصل]
ويصح صوم النفل بنيةٍ من النهار (?).
والفرق: أن الصوم كله يجب بنيةٍ ليلًا، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من لم يُجْمِع (?) الصيام من الليل فلا صيام له " رواه الإمام أحمد (?) وأبو داود (?)، وغيرهما (?).
خرج النفل بما روى عن عائشة - رضي الله عنها - / قالت: دخل على رسول الله [11/ب]- صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، فقال: هل عندكم شيء، قلنا: لا، قال: إنّي إذًا صائم، رواه مسلم (?) بقي الفرض على عموم الأول.
وأيضًا، فإن النفل يطلب تكثيره، فسهلت طريقه، كما سومح في صلاة