وليس كذلك الزروع والثمار؛ لأنها لا يحصل منها نماء بعد ظهورها، فلا يجب فيها زكاة ثانية (?)، كالعوامل (?) (?).

قلت:

فَصل

80 - يشترط حول الحول في وجوب زكاة الماشية، والنقدين، وعروض التجارة.

ولا يشترط في الزروع والثمار والمعدن والركاز (?).

والفرق: أن الحول إنما اعتبر رفقًا بأرباب الأموال، ليحصلوا في مدة الحول ما يؤدون منه الزكاة، وليتكامل فيه نماء المزكى الذي يستنمى، كالشاة والنقود والعروض للتجارة، فإذا تكامل نماؤه أديت زكاته.

وليس كذلك الزروع والثمار، والمعدن، والركاز، فإن الزروع لا يرجى لها نماء بعد ظهورها، والمعادن والركاز كلها نماء، فلا ينتظر لها ربح آخر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015