فصل

56 - العاصي بسفره لا يقصر، ولا يجمع، ولا يفطر، ولا يزيد على مسح مقيم (?).

ويتيمم عند عدم الماء (?).

والفرق: أن التيمم ليس برخصة يستباح بالسفر، وإنما هو عزيمة عند عدم الماء حتى في الحضر (?).

بخلاف الأشياء المتقدمة، فإنها رخص، والعاصي بسفره لا يترخص (?).

فَصل

57 - إذا ذكر صلاة سفر في سفر آخر جاز له قصرها (?).

وإن ذكرها في الحضر فلم يقضها حتى سافر لم يجز له قصرها (?).

والفرق: أن الصلاة المذكورة في الحضر وجب إتمامها بذلك؛ لأنه مأمورٌ بفعلها حين ذكرها بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فذلك وقتها" رواه الإمام أحمد (?)، وغيره (?)، وحينئذٍ تصيرُ صلاة حضر، فيجب إتمامها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015