فصل
ويتيمم عند عدم الماء (?).
والفرق: أن التيمم ليس برخصة يستباح بالسفر، وإنما هو عزيمة عند عدم الماء حتى في الحضر (?).
بخلاف الأشياء المتقدمة، فإنها رخص، والعاصي بسفره لا يترخص (?).
فَصل
وإن ذكرها في الحضر فلم يقضها حتى سافر لم يجز له قصرها (?).
والفرق: أن الصلاة المذكورة في الحضر وجب إتمامها بذلك؛ لأنه مأمورٌ بفعلها حين ذكرها بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فذلك وقتها" رواه الإمام أحمد (?)، وغيره (?)، وحينئذٍ تصيرُ صلاة حضر، فيجب إتمامها (?).