والفرق: أن القراءة مأيوسة/ من الأخرس. [8/أ]

بخلاف الأمِّى (?). قاله القاضي (?) في المجرد.

قلت: وقال صاحب المغني (?): القياس صحة صلاته بمثله، وما قاله حق.

ثم على القول بعدم الصحة فما ذكره القاضي ضعيف؛ لأن اليأس من القراءة وعدمه لا أثر له هنا، غايته: أن الأميَّ أكمل من الأخرس، فلا يصلح فارقًا.

ويظهر لي فرق وهو: أن الإمام من وظيفته أن يتحمل عن المأموم القراءة، والأخرس لا ينطق بالقرآن، فإذا ائتمَّ به مثله لم يظهر للائتمام فائدة (?). بخلاف ائتمام الأمي بالأمي، فإنه يتحمل عنه القراءة، وهذا الفرق على ما فيه أولى مما ذكره القاضي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015