بخلاف ما إذا لم يذكرها إلا في سفر آخر، فإنه لم تجب عليه في الحضر، ولم يذكرها في الحضر، ليجب إتمامها بذلك، فبقيت صلاة سفر ذكرت في سفر، فلم يجب إتمامها (?)، كالمذكورة في سفر النسيان.

فَصل

58 - إذا دخل المسافر بلدًا له فيه زوجة، أو تزوج فيه، ولم ينو إقامة يصير بها في حكم المقيم، لم يجز له القصر (?).

ولو كان في البلد والده أو ولده، أوله فيه ملك، ونحو ذلك، جاز له القصر (?).

والفرق: ما روي عن عثمان - رضي الله عنه -: (أنه صلى بمنى أربع ركعات، فأنكر الناس عليه، فقال: يا أيها الناس إني تأهلت بمكة (?) منذ قدمت، وإني سمعت النبى - صلى الله عليه وسلم - يقول: من تأهل ببلدٍ، فليصل صلاة مقيم) رواه الإمام

أحمد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015