فَصل

21 - خروج يسير (?) الدم من السبيلين ينقض الوضوء.

وخروجه من غيرهما لا ينقض (?).

والفرق: أن السبيلين هما المخلوقان لخروج نجاسة البدن، فالخارج منهما وإن قل وندر يجب الطهر منه، كالدود ونحوه، ولولا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من استنجى من الريح فليس منا" (?). رواه الطبراني، لوجب الاستنجاء منها قياسًا.

بخلاف المخارج غيرهما، فإنها خلقت لخروج الطاهرات، كالدمع والعرق ونحوهما/، فخروج اليسير النادر منها يلحق بالغالب - وإن كان نجسًا -[5/أ]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015