والفرق: أن الوضوء رافع، والنجاسة لا تمنع ذلك (?).

والتيمم مبيح، والصلاة لا تستباح مع المانع (?).

فَصل

20 - إذا أمسك المستجمر الحجر بيمينه، وذكره بيساره، فأمرَّه على الحجر لم يكره.

ولو أمرَّ الحجر بيمينه على الذكر كره (?).

والفرق: أنه في الأولى ليس مستجمرًا بيمينه، فلم يكره.

وفي الثانية هو مستجمر بها (?)، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. متفق عليه (?). ويؤيد أنه لا ينسب إلى اليمنى فعل في الأولى: أنه لو أخذ سكينًا بيمينه ولم يحركها، وحركت الشاة حلقومها حتى انقطعت أوداجها فإن الشاة ميتة؛ لأن ممسك الآلة لم يذبح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015