في عدم النقض، فإذا كثر قوي، وصار أصلًا بنفسه، كالخارج من السبيلين .
فَصل
22 - كثير النجاسة من غير السبيلين ينقض، دون يسيرهما .
والفرق: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس من القطرة، ولا القطرتين من الدم وضوء، إنما الوضوء من كل دم سائل" رواه الدارقطني .