نشاف يده، وغسلهما، تمت طهارته (?).

ولو مسح على خفين لبسهما على طهارة ثم خلعهما، وغسل رجليه قبل نشاف يده لم يجزئه غسل رجليه (?).

والفرق: أن الخفين في الأولى لم يمسح عليهما، فخلعهما لا يؤثر في الطهارة، فإذا غسل رجليه قبل فوات الموالاة (?) أجزأه (?).

بخلاف الثانية فإنه مسح عليهما، وارتبط المسح بالغسل، فإذا خلع بطلت طهارة رجليه، والحدث لا يتبعض، فسرى إلى الجميع فبطل، ولزمه الاستئناف (?).

فَصل

19 - يصح الوضوء قبل الاستنجاء، دون التيمم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015