وأيضًا، ما ثبت لضرورة يقدر بقدرها (?).
فَصل
ولو نزعه ثم لبسه (?)، جاز.
والفرق: أنه في الأولى لبسه قبل كمال الطهارة، وهو شرط، فلم يجزئه، وفي الثانية لبسه على طهر كامل (?).
فصل