وأيضًا، ما ثبت لضرورة يقدر بقدرها (?).

فَصل

17 - إذا لبس الخف في إحدى رجليه قبل غسل الأخرى، لم يجزئه المسح.

ولو نزعه ثم لبسه (?)، جاز.

والفرق: أنه في الأولى لبسه قبل كمال الطهارة، وهو شرط، فلم يجزئه، وفي الثانية لبسه على طهر كامل (?).

فصل

18 - إذا لبس الخفين على غير طهارة، ثم أحدث وتوضأ، ونزعهما قبل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015