1350 - (6144) قال الحافظ: وفي حديث جابر عند البزار: "ومن قتل نفساً ظلمًا" (?)
أخرجه البزار (كشف 1539) عن محمود بن بكر بن عبد الرحمن حدثني أبي ثنا عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً: "من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله حَرُم عليَّ دمه إلا بثلاث: التارك دينه، والثيب الزانى، ومن قتل نفساً ظلمًا"
وقال: لا نعلمه عن جابر إلا من هذا الوجه"
وقال الهيثمي: وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ" المجمع 6/ 252
قلت: هو ضعيف الحديث كما قال أحمد وابن معين.
ويشهد للحديث حديث عثمان الماضي وحديث عائشة الآتي وحديث ابن مسعود الذي أخرجه البخاري في الباب.
1351 - (6145) قال الحافظ: وللنسائي من طريق عمرو بن غالب عن عائشة: "أو كفر بعدما أسلم" (?)
صحيح
وله عن عائشة طرق:
الأول: يرويه أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السَّبيعى عن عمرو بن غالب عن عائشة، واختلف عن أبي إسحاق في رفعه ووقفه:
- فقال غير واحد: عن أبي إسحاق عن عمرو بن غالب عن عائشة مرفوعاً: "لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قَتل فيُقتل"
أخرجه الطيالسي (ص 216) وابن أبو شيبة (9/ 414) وفي "مسنده" (الإتحاف 4643) وأبو يعلى (4676) والطحاوي في "المشكل" (1809) والمزي (22/ 184 - 185)
عن أبي الأحوص سلَّام بن سليم الكوفي
وابن أبي شيبة (9/ 414) وإسحاق في "مسند عائشة" (1602 و1603) وأحمد (25477 و25700 و25794) والنسائي (7/ 83) وفي "الكبرى" (3480) والطحاوي في "شرح المعاني" (3/ 161) وفي "المشكل" (1808)