وهذا إسناد صحيح.
الثالث: يرويه ابن جريج عن أبي النضر عن بُسْر بن سعيد قال: قال عثمان بن عفان: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يحل دم المسلم إلا بثلاث: إلا أن يزني وقد أحصن فيرجم، أو يقتل إنساناً فيُقتل، أو يكفر بعد إسلامه فيقتل"
أخرجه عبد الرزاق (18702) عن ابن جريج به.
وأخرجه النسائي (7/ 95) وفي "الكبرى" (3521) عن مؤمل بن إهاب الكوفي ثنا عبد الرزاق به.
ورواته ثقات، لكن ما أظنُّ بسر بن سعيد سمع من عثمان، وابن جريج مدلس وقد عنعن، وأبو النضر اسمه سالم بن أبي أمية المدني.
الرابع: يرويه الحارث بن عَبيدة الحمصي ثني محمد بن عبد الرحمن بن مُجَبَّر عن أبيه عن جده أنَّ عثمان أشرف على الذين حَصَروه، فسلّم عليهم، فلم يردوا عليه، فقال عثمان: أفي القومِ طلحة؟ قال طلحة: نعم. قال: فإنا لله وإنا إليه راجعون، أسلم على قوم أنت فيهم فلا يردون؟ قال: قد رددت. قال: ما هكذا الرَّدُّ، أُسمعك ولا تُسمعني، يا طلحة، أَنشدك الله أسمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يحلُّ دَمَ المسلم إلا واحدةٌ من ثلاث: أن يكفر بعد إيمانه، أو يزنيَ بعد إحصانه، أو يقتلَ نفساً فيقتل بها"؟ قال: اللهم نعم. فكبر عثمان فقال: والله ما أنكرتُ الله منذُ عرفته، ولا زنيت في جاهلية ولا في إسلام، وقد تركته في الجاهلية تكرُّهاً، وفي الإِسلام تعففاً، وما قتلت نفساً يحل بها قتلي.
أخرجه أحمد (1402) عن يزيد بن عبد ربه الحمصي ثنا الحارث بن عبيدة به.
ومن طريقه أخرجه الخطيب في "تلخيص المتشابه" (1/ 210 - 211) وابن عساكر (ص 347 - 348)
وإسناده واه، محمد بن عبد الرحمن بن مجبر قال ابن معين: ليس بثقة، وقال النسائي: متروك، وقال أبو زرعة، واهي الحديث.
والحارث بن عبيدة قال أبو حاتم: ليس بالقوي، وقال الدارقطني: ضعيف.