قال البخاري في "الكبير" (2/ 2/ 202) في ترجمة سواد بن عمرو: ولم يصح حديثه، مرسل"
قال الحافظ: يعني أنَّ ابن سيرين لم يسمعه منه" الإصابة 4/ 292
1148 - (5942) قال الحافظ: ولأبي داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة: "فإن مرَّت به ثلاث فلقيه فليسلم عليه، فإن ردَّ عليه فقد اشتركا في الأجر، وان لم يرد عليه فقد باء بالاثم وخرج المسلم من الهجرة" (?)
أخرجه البخاري في "الكبير" (1/ 1/ 257) وفي "الأدب المفرد" (414) وأبو داود (4912) والخرائطي في "المساوىء" (558) من طرق عن محمد بن هلال بن أبي هلال مولى ابن كعب المِذْحِجِي عن أبيه أنه سمع أبا هريرة رفعه: "لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمناً فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فَلْيَلْقَهُ فليسلم عليه، فإن ردَّ عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وان لم يردَّ عليه فقد باء بالإثم، وخرج المُسَلِّمُ من الهجرة"
وإسناده ضعيف، هلال بن أبي هلال قال أحمد: لا أعرفه، وقال أبو حاتم: ليس بمشهور، وقال الذهبي: لا يعرف، تفرد عنه ابنه محمد بن هلال.
وذكره ابن حبان في "الثقات" على قاعدته.
1149 - (5943) قال الحافظ: ولأحمد والمصنف في "الأدب المفرد" وصححه ابن حبان من حديث هشام بن عامر: "فإنهما ناكثان عن الحق ما داما على صرامهما، وأولهما فيئاً يكون سبقه كفارة"
فذكر نحو حديث أبي هريرة وزاد في آخره: "فإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة جميعاً" (?)
صحيح