أخرجه ابن المبارك في "الزهد" (784) والطيالسي (ص 170) ومسدد (الإتحاف 7169) وابن أبي شيبة في "مسنده" (الإتحاف 7170) وأحمد (16257 و16258) والبخاري في "الأدب المفرد" (402 و407) والحارث (بغية 870) وأبو يعلى (1557) وفي "المفاريد" (69) وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (1568) وابن البختري في "حديثه" (306) وابن قانع في "الصحابة" (3/ 194 و195) وابن حبان (5664) والطبراني في "الكبير" (22/ 175) وأبو الشيخ في "التوبيخ" (46) والبيهقي في "الآداب" (301) وفي "الشعب" (8672) والخطيب في "تلخيص المتشابه" (2/ 619) وإسماعيل الأصبهاني في "الترغيب" (2489) من طرق عن يزيد الرِّشْك قال: سمعت معاذة العدوية قالت: سمعت هشام بن عامر يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يحل لمسلم أن يُصارِم (?) مسلماً (?) فوق ثلاث (?)، (?) وإنهما ناكبان عن الحق ما كانا (?) على صِرامهما، وإنَّ أولهما فَيْئاً يكون في سَبْقِهِ بالفَيْء كفارة له، وإن سلم عليه فلم (?) يقبل (?) سلامه (?) ردَّت (?) عليه الملائكة (?)، وردَّ على الآخر الشيطان، وإن ماتا على صرامهما لم يدخلا الجنة (?). أو لم يجتمعا في الجنة" (?)

قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح" المجمع 8/ 66

وقال البوصيري: ورجاله محتج بهم في الصحيح" الإتحاف 7/ 410

قلت: وإسناده صحيح، ويزيد هو ابن أبي يزيد الضُّبَعِي البصري.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015