من حجته جئت فقال "ما منعك أن تحجي معنا؟ " فذكرت ذلك له قال "فهلا حججت عليه فإنّ الحج من سبيل الله، فأما إذا فاتك فاعتمري في رمضان فإنها لحجة" (?)
صحيح
وله عن أم معقل طرق:
الأول: يرويه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام واختلف عنه:
- فرواه إبراهيم بن مهاجر البجلي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: أخبرني رسول مروان الذي أُرسل إلى أم معقل قالت: كان أبو معقل حاجا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما قدم، قالت أم معقل: قد علمت أنّ عليّ حجة، فانطلقا يمشيان حتى دخلا عليه، فقالت: يا رسول الله، إن علي حجة، وإنّ لأبي معقل بَكْرا، قال أبو معقل: صدقت جعلته في سبيل الله، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "اعطها فلتحج عليه، فإنّه في سبيل الله" فأعطاها البكر، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة قد كبرت وسقمت فهل من عمل يجزئ عني من حجتي؟ قال "عمرة في رمضان تجزئ حجة".
أخرجه أحمد (6/ 375) وأبو داود (1988) وابن أبي عاصم في "الآحاد" (3243) والطبراني في "الكبير" (25/ 151 - 153) وابن منده في "معرفة الصحابة" كما في "الإصابة" (12/ 22) وابن الأثير في "أسد الغابة" (7/ 397 - 398) من طريق أبي عَوَانة الوضاح بن عبد الله الواسطي عن إبراهيم بن مهاجر به.
• ورواه شعبة (?) عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: أرسل مروان إلى أم معقل الأسدية يسألها عن هذا الحديث فحدّثته أنّ زوجها جعل بَكْرا لها في سبيل الله وأنها أرادت العمرة، وذكرت الحديث.
أخرجه الطيالسي (ص 231) وأحمد (6/ 405) وابن خزيمة (3075) والحاكم (1/ 482) وأبو نعيم في "الصحابة" (8048) والخطيب في "الأسماء المبهمة" (ص 302)