قالا: ثنا خليفة بن خياط به.
وأخرجه الخطيب في "المتفق" (521) من طريق مسلم بن إبراهيم البصري عن خليفة به.
وإسناده حسن، عمرو بن شعيب وأبوه صدوقان، والباقون ثقات.
2 - عبيد الله بن عمر العمري عن عمرو عن أبيه عن جده مرفوعا به وقال "فليتركها، فإنّ تركها كفارتها"
أخرجه ابن ماجه (2111) من طريق عون بن عمارة البصري ثنا روح بن القاسم عن عبيد الله بن عمرو به.
وإسناده ضعيف لضعف عون بن عمارة.
ورواه جماعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لكن ليس فيه "من حلف على يمين" منهم:
1 - مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا "ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك، ولابيع فيما لا يملك، ولاعتق فيما لا يملك"
وفي لفظ "لا يجوز طلاق، ولا عتاق، ولا بيع، ولا وفاء نذر فيما لا يملك"
أخرجه ابن أبي شيبة (14/ 224) وأحمد (2/ 189 و190) وفي "مسائل عبد الله" (ص 358) وأبو داود (2190) والطحاوي في "المشكل" (660) والدارقطني (4/ 14) والبيهقي (7/ 318) من طرق عن مطر به.
ومطر مختلف فيه، قال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال العجلي: صدوق، وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي.
2 - عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش المخزومي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "من طلق ما لا يملك فلا طلاق له، ومن أعتق ما لا يملك فلا عتاق له، ومن نذر فيما لا يملك فلا نذر له، ومن حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له"
أخرجه أبو داود (2191) والدارقطني (4/ 15) والحاكم (4/ 300) والبيهقي (10/ 33) من طرق عن أبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي عن الوليد بن كثير ثني عبد الرحمن بن الحارث به (?).