وأخرجه ابن ماجه (2047) من طريق حاتم بن إسماعيل المدني عن عبد الرحمن بن الحارث بلفظ "لا طلاق فيما لا يملك"

قال الحاكم: صحيح الإسناد"

وتعقبه الذهبي فقال: قلت: عبد الرحمن قال أحمد: متروك، وقال أبو حاتم: شيخ"

قلت: وثقه ابن سعد والعجلي وابن حبان، وقال ابن معين: ليس به بأس، فهو حسن الحديث.

3 - عامر بن عبد الواحد الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك، ولا يمين فيما لا يملك"

وفي لفظ "لا طلاق إلا بعد النكاح"

أخرجه عبد الرزاق (11456) وسعيد بن منصور (1020) وابن أبي شيبة (5/ 15 - 16) وأحمد (2/ 190) وفي "مسائل عبد الله" (ص 358) وابن ماجه (2047) والترمذي (1181) وفي "العلل" (1/ 465) والبزار (2472) وابن الجارود (743) والطحاوي في "المشكل" (659) وابن عدي (5/ 1736) والدارقطني (4/ 15) والحاكم (2/ 204 - 205) والبيهقي في "المعرفة" (11/ 16) وفي "الصغرى" (2643 و 2644) من طرق عن عامر الأحول به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب"

وقال في "العلل": سألت محمدا عن هذا الحديث، فقلت: أي حديث في هذا الباب أصح في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة"

قلت: عامر الأحول مختلف فيه، وثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه أحمد وغيره.

4 - حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا "لا طلاق إلا بعد النكاح، ولا عتق إلا بعد ملك"

أخرجه الطيالسي (ص 299) عن حماد بن سلمة عن حبيب المعلم به.

ومن طريقه أخرجه البيهقي (7/ 318)

وإسناده حسن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015