وأما حديث عدي بن حاتم فأخرجه الدارقطني (4/ 158) وفيه محمد بن الفضل بن عطية كذبه ابن معين وغيره.

4447 - "لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم"

قال الحافظ: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: فذكره، أخرجه أبو داود والنسائي، ورواته لا بأس بهم لكن اختلف في سنده على عمرو، وفي بعض طرقه عند أبي داود "ولا في معصية" (?)

حسن

أخرجه أحمد (2/ 212) عن عبد الله بن بكر السهمي ثنا عبيد الله بن الأخنس أبو مالك الأزدي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا "لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله -عز وجل-، ولا قطيعة رحم، فمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأت الذي هو خير فإنّ تركها كفارتها"

وأخرجه أبو داود (3274) عن المنذر بن الوليد الجارودي ثنا عبد الله بن بكر به.

ومن طريقه أخرجه البيهقي (10/ 33 - 34)

قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي-صلى الله عليه وسلم-"وليكفر عن يمينه" إلا فيما لا يعبأ به"

وقال البيهقي: هذه زيادة -أي قوله "فإنّ تركها كفارتها"- تخالف الروايات الصحيحة عن النبي-صلى الله عليه وسلم-"

قلت: هكذا ساقه عبد الله بن بكر عن عبيد الله بن الأخنس، وخالفه يحيى بن سعيد القطان فساقه بلفظ "فليكفّر عن يمينه، وليأت الذي هو خير"

أخرجه النسائي (7/ 10 و 12) وفي "الكبرى" (4723 و 4734)

ولم ينفرد عبيد الله بن الأخنس به بل تابعه:

1 - أبو هبيرة خليفة بن خياط البصري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها فهي كفارتها"

أخرجه الطيالسي (ص 299) عن أبي هبيرة به.

وأخرجه أحمد (2/ 185) عن أبي سعيد عبد الرحمن بن عبد الله مولى بني هاشم

و (2/ 210 - 211) عن عبد الصمد بن عبد الوارث البصري

طور بواسطة نورين ميديا © 2015