حتى يضعن ما في بطونهنّ، وقال: أتسقي زرع غيرك، وعن أكل لحوم الحمر الانسية، وعن لحم كل ذي ناب من السباع.

أخرجه الحاكم (2/ 55 - 56 و 56 و 137) من طريقين عن إبراهيم بن طهمان ثني يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب عن ابن أبي نجيح به.

وقال: صحيح الإسناد"

قلت: إسناده حسن للخلاف في عمرو بن شعيب، والباقون ثقات.

ولم ينفرد عمرو بن شعيب به بل تابعه عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش المخزومي عن ابن أبي نجيح به.

أخرجه البيهقي (9/ 125) عن علي بن أحمد بن عبدان الشيرازي أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا معاذ بن المثنى ثنا إبراهيم بن حمزة ثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه به.

وإسناده حسن، المغيرة بن عبد الرحمن وأبوه صدوقان، والباقون كلهم ثقات.

وأما حديث علي فأخرجه ابن أبي شيبة (4/ 370) عن حفص بن غياث الكوفي عن حجاج بن أرطأة عن عبد الله بن زيد عن علي قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن توطأ الحامل حتى تضع، أو الحائل حتى تستبرأ بحيضة.

قال الحافظ: في إسناده ضعف وانقطاع" التلخيص 1/ 172

قلت: وهو كما قال، وحجاج قال أحمد وابن معين والدارقطني والحاكم والبيهقي: لا يحتج به، وقد كان مدلسًا ولم يذكر سماعا من عبد الله بن زيد، واختلف عليه كما سيأتي.

وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الطبراني في "الأوسط" (2998) و"الصغير" (262) من طريق بقية بن الوليد عن إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطأة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي-صلى الله عليه وسلم- أنّه نهى في وقعة أوطاس أن يقع الرجل على حامل حتى تضع.

وقال: لم يروه عن داود بن أبي هند إلا الحجاج، تفرد به إسماعيل بن عياش، ولا رواه عن إسماعيل إلا بقية"

وقال الهيثمي: وفيه بقية والحجاج بن أرطأة وكلاهما مدلس" المجمع 5/ 4

وقال الحافظ: إسناده ضعيف" التلخيص 1/ 172

طور بواسطة نورين ميديا © 2015