ولفظه "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تحيض"
وقال: قال لنا ابن صاعد: وما قال لنا في هذا الإسناد أحد: عن ابن عباس، إلا العابدي"
قلت: ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: يخطئ ويخالف، وقال أبو حاتم: صدوق.
وعمرو بن مسلم مختلف فيه: وثقه ابن حبان، وضعفه أحمد والنسائي وغيرهما، واختلف فيه قول ابن معين.
وأحمد بن عمرو الخلال لم أقف له على ترجمة، والباقون ثقات.
الثاني: يرويه الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وعن النساء الحبالى أن يوطئن حتى يضعن ما في بطونهن، وعن كل ذي ناب من السباع، وعن بيع الخمس حتى يقسم.
أخرجه الحاكم (2/ 137) والبيهقي (9/ 125) من طريق عبيد الله بن موسى الكوفي أنا شيبان عن الأعمش به.
وقال الحاكم: إسناده صحيح على شرط الشيخين"
- ورواه شريك بن عبد الله القاضي عن الأعمش واختلف عنه:
• فقيل: عن شريك عن الأعمش عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: نهى النبي-صلى الله عليه وسلم- عن وطء السبايا وهنّ حبالى حتى يضعن ما في بطونهنّ أو يستبرأن.
أخرجه الطحاوي في "المشكل" (3055) من طريق الهيثم بن جميل البغدادي ثنا شريك به.
• ورواه يحيى بن آدم الكوفي عن شريك عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي-صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع، وعن قتل الولدان، وعن بيع المغنم حتى يقسم. قال: وأظنه قال: وعن الحبالى أن يوطأن.
أخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده" (إتحاف الخيرة 4390) عن يحيى به.
وأخرجه أبو يعلى (إتحاف 4391) عن ابن أبي شيبة به.
وهذا أصح.
ولم ينفرد الأعمش به بل تابعه عبد الله بن أبي نَجيح المكي عن مجاهد عن ابن عباس قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم، وعن الحبالى أن يوطئن