4155 - حديث ابن مسعود في قصة الذي سرق فأمر النبي-صلى الله عليه وسلم- بقطعه فرأوا منه أسفا عليه فقالوا: يا رسول الله، كأنك كرهت قطعه، فقال "وما يمنعني؟ لا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم، إنه ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حدّ أن يقيمه، والله عفو يحب العفو"

قال الحافظ: أخرجه أحمد وصححه الحاكم" (?)

ضعيف

أخرجه عبد الرزاق (13519) والحميدي (89) وابن أبي شيبة في "مسنده" (204) وأحمد (1/ 391 و 419 و 438) وابن أبي عاصم في "الأوائل" (36) وأبو يعلى (5155 و 5401) والهيثم بن كليب (781 و 782) والطبراني في "الكبير" (8572) وفي "الأوائل" (33) والحاكم (4/ 382 - 383) والبيهقي (8/ 326 و 331) من طرق عن أبي الحارث يحيى بن عبد الله بن الحارث الجابر التيمي عن أبي ماجد الحنفي عن ابن مسعود قال: إنّ أول رجل من المسلمين قطع في الإسلام رجل من الأنصار، فقيل: يا رسول الله، هذا رجل سرق، فكأنما سُفَّ في وجه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الرماد. فقال بعضهم: يا رسول الله سُفَّ عليك، فقال "وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان على أخيكم" ثم قال "إنّ الله عفو يحب العفو، فلا ينبغي لوالٍ أن يؤتى بحد إلا أقامه" ثم قرأ {وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النور: 22]

قال الحاكم: صحيح الإسناد"

قلت: بل ضعيف لضعف يحيى الجابر، وأبو ماجد قال أحمد وابن المديني: مجهول لا يعرف، وقال الجوزجاني: غير معروف، وقال البخاري: لا يتابع في حديثه، منكر الحديث، روى حديثين أو ثلاثة كلها مناكير، وقال الترمذي: مجهول، وقال النسائي: منكر الحديث، وقال الدارقطني: مجهول متروك.

4156 - "ومِنْ حق الزوج على زوجته أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه، فإن فعلت لم يقبل منها"

قال الحافظ: وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا في أثناء حديث: فذكره" (?)

ضعيف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015