أخرجه البزار (كشف 1464) وأبو يعلى (2455) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي عن حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس أنّ امرأة من خثعم أتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، أخبرني ما حق الزوج على زوجته؟ فإني امرأة أيم، فإن استطعت وإلا جلست أيما، قال "حق الزوج على الزوجة إن سألها نفسها وهي على ظهر بعير أن لا تمنعه نفسها، ومن حق الزوج على الزوجة أن (?) لا تصوم تطوعا إلا بإذنه، فإن فعلت جاعت وعطشت ولا يقبل منها، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع" قالت: لا جرم لا أتزوج أبدا. اللفظ للبزار

قال الهيثمي: وفيه حسين بن قيس المعروف بحَنَش وهو ضعيف وقد وثقه حصين بن نمير، وبقية رجاله ثقات" المجمع 4/ 307

قلت: الحديث إسناده ضعيف جدًا. حسين بن قيس متروك الحديث، قاله أحمد والنسائي والدارقطني والساجي، وقال البخاري ومسلم: منكر الحديث.

طريق أخرى: قال هشيم: عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى النبي-صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على زوجته؟ قال "أن لا تمنع نفسها منه ولو على قتب فإذا فعلت كان عليها إثم" ثم قالت: ما حق الزوج على زوجته؟ قالا "أن لا تعطي شيئا من بيته إلا بإذنه"

أخرجه البيهقي (7/ 292 - 293)

وقال: تفرد به ليث بن أبي سليم"

قلت: وهو ضعيف كما قال ابن معين والنسائي وأبو حاتم وابن سعد وغيرهم.

وللحديث شاهد عن ابن عمر عن النبي-صلى الله عليه وسلم- أنّ امرأة أتته فقالت: ما حق الزوج على امرأته؟ فقال "لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تعطي من بيته شيئًا إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر، ولا تصوم تطوعًا إلا بإذنه، فإن فعلت أثمت ولم تؤجر، وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها الملائكة، ملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى تتوب أو ترجع" قيل: وإن كان ظالما؟ قال "وإن كان ظالما".

أخرجه الطيالسي (ص 263) عن جرير بن عبد الحميد الرازي عن ليث عن عطاء عن ابن عمر به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015