وغل رجلٌ زماماً من شعر ثم أتى به فقال له: كفَّ، أنت تجيئ به يوم القيامة فلن أقيله عنك.
وقال ابن عباس: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وقال ابن عباس في قوله تعالى: (له معقِّباتٌ من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله) : هذه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة.
وفي "مسند الشافعي" حديث "نصرت بالصبا وكانت عذاباً على من قبلي".
وفي أثر: أن آله صلى الله عليه وآله وسلم في أعلا ذروة في الجنة.
وفي الحديث: "مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق"، وأن من تمسك بهم وبالقرآن لم يضل، وأنهم أمان للأمة من الاختلاف، وأنهم سادة أهل الجنة، وأن الله وعد أن لا يعذبهم، وأن من أبغضهم أدخله الله النار، ولا يدخل قلب أحدٍ الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم منه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن من قاتلهم كان كمن قاتل مع الدجال، وأن من صنع إلى أحدهم يداً كافأه صلى الله عليه وآله وسلم، يوم القيامة، وأنهم ما من أحد إلا وله شفاعة يوم القيامة، وأن الرجل يقوم لأخيه من مجلسه إلا بني هاشم لا يقومون لأحد.
وشرع في عهده أحكام ثم نُسخت، فعل بها أصحابه ولم يعمل بها أحدٌ بعدهم.
منها: فسخ الحج إلى العمرة عند الجمهور، ومتعة النساء عند أكثر الأمة، ومتعة الحج فيما ذهب إليه عمر وعثمان وأبو ذر.
وروى مسلم عن أبي ذر قال: "لاتصح المتعتان إلا لنا خاصة".
والخلع فيما ذهب إليه أبوبكر بن عبد الله المزني، وقراءة القرآن بالمعنى، ووجوب الضيافة، وإنفاق الفضل، واسترقاق المديون، وأن لا غُسل إلا من الإنزال، والتخيير بين صوم رمضان والفدية، وتحريم زيارة القبور، وادخار الأضحية فوق ثلاث، والانتباذ في الأوعية، ونكاح الزاني العفيفة والزانية العفيف، والقتال في الشهر الحرام، ووجوب الوصية للوالدين والأقربين، واعتداد المتوفّي عنها حولاً، ومصابرة العشرين مئتين، والقسمة من التركة لمن حضر، واستئذان الصبيان والأرقاء في الأوقات الثلاث، وقيام الليل إلا قليلاً، والإرث بالحِلْف وبالهجرة، والمحاسبة بحديث النفس، والحبس في الزنا، والتعزير بإتلاف المال، وشهادة الكافر، وصلاة المؤمنين جلوساً خلف الإمام الجالس، وإن لم يكن لهم عُذر، والخطبة للجمعة بعد الصلاة، والوضوء مما مست النار، وكراهة الحَبْوة وقت الخطبة، وتحريم تحلي النساء بالذهب، وتحريم المسألة لمن عنده غداء يومه وعشاؤه، وقتل شارب الخمر في الرابعة، والمنع من دفن الموتى في أوقات الكراهة.
وذهب المالكية إلى أن حديث "لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حَد" كان مختصاً بزمنه صلى الله عليه وآله وسلم لأنه كان يكفي الجاني منه هذا القدر.
ومن خصائصه فيما حكى القاضي عياض: أنه لا يجوز لأحد أن يؤمه، لأنه لا يصح التقدم بين يديه في الصلاة ولا غيرها، لا لعذر ولا لغيره، وقد نهى الله المؤمنين عن ذلك، ولا يكون أحد شافعاً له، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم "أئمتكم شفعاؤكم"، ولذلك قال أبوبكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وخص أهل بدر من أصحابه بأن زادوا في الجنازة على أربع تكبيرات، تمييزاً لهم لفضلهم.
ومن خصائصه: أن من أصحابه من اهتز العرش لموته فرحاً بلقاء روحه، وحضر جنازته سبعون ألف من الملائكة لم يطأوا الأرض قبل موته، ومن غسلته الملائكة، ومن يُشبَّه بجبريل وابراهيم، وبنوح وبموسى، وبعيسى وبيوسف، وبلقمان الحكيم، وبصاحب يس.
وفي "طبقات ابن سعد" عن عمر بن سليمان قال: الحسن والحسين اسمان من أسماء أهل الجنة لم يكونا في الجاهلية. وفيها عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يستحب أن يُسمى ولده بأسماء الأنبياء.
وفي "جامع الثوري" و"مصنف عبد الرزاق" عن سعيد بن المسيب أنه رأى قوماً يسلمون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: "ما مكث نبي في قبره أكثر من أربعين يوماً حتى يرفع".