وأنه مسح بيده رأس أقرع فنبت شعره في وقته، ووضع كفه على المريض فعقل من ساعته، وغرس نخلاً فأثمرت من عامها، وهز بيده عمر فأسلم من ساعته، وأنه كانت أصبعه المسبحة أطول أصابعه، وما أشار بها إلى شيء إلا أطاعه، ولا وطيء على صخر إلا وأثر فيه، أو في نَخلٍ إلا وبورك فيها، وأنه كان إذا تبسم في الليلة أضاء البيت، وأنه كان يسمع حفيف أجنحة جبريل وهو بَعدُ في سدرة المنتهى، ويشم رائحته إذا توجه بالوحي إليه، وأنه ما التصق ببدنه مسلم فتمسه النار، وكان فئة المسلمين يتحيزون إليه، وكان قليل الكلام، فإذا أمر بالقتال شمر، وحُرِّم على الناس دخول بيته بغير إذنه، وطول القعود فيه. انتهى.
وفي "نكت الحاوي" للناشري: روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يصلّ على ابنه ابراهيم، قال بعض العلماء لأنه استغنى بنبوة أبيه عن قُربة الصلاة، كما استغنى الشهيد بقُربة الشهادة.
وفي "المستدرك" عن أنس: أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى على حمزة ولم يصل على أحد من الشهداء غيره، وفي حديث أنه كبر عليه سبعين تكبيرة، وفي آخر أنه صلى عليه سبعين صلاة.
وفي "الصحيحين" وغيرهما، من حديث عقبة بن عامر أنه خرج يوماً فصلى على أهل أحُد صلاته على الميت، وذلك قرب موته، بعد ثمان سنين من وفاتهم.
وفي "الصحيح" أنه خرج إلى أهل البقيع فصلى عليهم.
قال القاضي عياض عن بعضهم: محتمل أن تكون الصلاة المعلومة على الموتى، ويكون هذا خصوصاً بآله، ويكون أراد أن يعمهم بصلاته إذ فيهم من دفن وهو غائب، أو لم يعلم به فلم يصلّ عليه، فأراد أن تعمهم بركته.
ومن الخصائص: أنه يجوز أن يقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: احكم بما تشاء فما حكمت به فهو صواب موافق لحكمي على ما صححه الأكثرون في الأصول، وليس ذلك للعالم على ما اختاره السمعاني لقصور رتبه.
وذهبت طائفة إلى أن من خصائصه: امتناع الاجتهاد له لقدرته على اليقين بالوحي، ولغيره في عصره لقدرته على اليقين بتلقينه منه، وأجمعوا على أنه لا ينعقد الإجماع في عصره.
وفي "شرح المنار" لسكاكي: الإلهام حُجة على المُلهم وغيره، إن كان المُلهم نبياً وعلم أنه من الله، لا إن كان ولياً.
وفي "تفسير ابن المنذر" عن عمرو بن دينار، أن رجلاً قال لعمر: احكم بما أراك الله، فقال: مه إنما هذه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خاصة.
وفي "سنن سعيد بن منصور" عن سعيد بن جبير قال: ما سمعنا قط أن نبياً قتل في القتال.
وفي "المبسوط" من كتب الحنفية عن بعضهم: أن الوقف إنما يلزم من الأنبياء خاصة دون غيرهم، وحمل عليه حديث "لا نورث ما تركناه صدقة" وجعله هذا القائل مستثنى من قول أبي حنيفة: إن الوقف لا يلزم.
وفي "تفسير ابن المنذر" عن ابن جريج: كانوا إذا دخلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأهم بالسلام، فقال: سلام عليكم، وإذا لقيهم فكذلك أيضاً، لقوله تعالى (وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم) وفي هذا خصيصتان: ابتداؤه بالسلام على الداخل والمار، والسُّنة في حقنا أن الداخل والمار هو الذي يبدأ، ووجوب الابتداء عليه للأمر به في الآية، وليس أحد من الأمة يجب عليه الابتداء.
ومن خصائصه: أنه يجوز له رؤية الله تعالى في المنام، ولا يجوز ذلك لغيره في أحد القولين، وهو اختياري وعليه أبو منصور الماتريدي.
وفي "الرسالة" للإمام الشافعي: لا يحيط باللغة إلا نبي.
وفي "المستدرك" حديث: ليس لنبي أن يدخل بيتاً مزَوَّقاً، وقال ابن عباس: ما تنور (?) نبي قط.
وقال قتادة: إنما عبارة الرؤيا بالظن فيحق الله منهاما يشاء ويبطل ما يشاء، قال ابن جرير: هو كذلك في غير الأنبياء، وأما الأنبياء فيما عبروه كائن لا محالة, وكذب ثعلبة بن حاطب فامتنع من أخذ الزكاة منه عقوبة له فلم يقبلها منه أبوبكر، ولا عمر، ولا عثمان حتى مات في خلافته.
وكذبت تميمة بنت وهب فامتنع من ردها إلى مُطلِّقها رفاعة فلم يرجعها إليه أبوبكر ولا عمر، وقال لها عمر: لئن أتينتني بعد هذه لأرجمنك.