قوله في حديث ابن عمر: نهى عن أكل الثوم وعن أكل لحوم الحمر الأهلية.
قال (ح): فيه استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه لأن حقيقة النهي التحريم، وحمله على الكراهة مجاز، ولحوم الحمر الأهلية حرام بخلاف الثوم .
قال (ع): ليس هذا جمعًا بين الحقيقة والمجاز بل هو مستعمل على عموم المجاز .