ذكر فيه حديث عائشة في قصة أفلح أخي أبي القُعَيْسِ.
قال (ح): ألزم بهذه القصة من قال من الحنفية: إن العبرة بما رأى الصحابي لا بما روى، ووجه الإلزام أن عائشة روت ما يدل على اعتبار لبن الفحل، ومع ذلك رأت لبن الفحل لا يحرم قيل فهم أن يقولوا بما رأت (?).
قال (ع): لو علم هذا القائل مدرك من قال لما صدر منه هذا، ولكن عدم الفهم وأريحية العصبية يحملان الرَّجل على أخبط من هذا، والحنفية ما قالوا ذلك على الإطلاق، بل قالوا: إن كان عمله أو فتواه قبل الرِّواية فالرواية حجة عليه إذا بلغته، وإن كان بعد ذلك لم تكن حجة، لأنّه لو لم يثبت عنده النسخ ما ترك العمل به (?).
قلت: يبقى احتمال النسيان.