580 - باب من قال: لا إرضاع بعد الحولين

قال (ح): أشار البخاريّ بهذا إلى قول الحنفية: إن أقصى مدة الرضاع ثلاثون شهرًا (?).

قال (ع): هذا نتيجة فكر صاحبه نائم، وما وجه الإشارة إلى قول الحنفية؟ والترجمة إنّما وضعت إِلَّا لبيان من قال: لا رضاع بعد حولين، وهو أعم من قول الحنفية (?).

قلت: قد قال (ح) متصلًا بكلامه: وكذا قول من زاد على الحولين كشهر وشهرين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015