582 - باب لا تنكح المرأة على عمتها

قال (ح): حكى البيهقي قول من قال: إنَّ هذا الحكم لم يثبت إِلَّا من حديث أبي هريرة وأنّه جاء من وجوه لا تُثبت.

ثمّ قال: اتفق الشيخان على حديث أبي هريرة، وأخرج البخاريّ حديث جابر من طريق عاصم عن الشّعبيّ عنه.

ثمّ قال: الحفاظ يرون رواية عاصم خطأً، والصواب رواية عون ومن تابعه.

قلت: هذا الاختلاف لم يقدح عند البخاريّ، لأنّ الشّعبيّ أشهر بجابر منه بأبي هريرة، وقد أخرجه النسائي من وجه آخر صحيح عن جابر وهو من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، فلكل من الطريقين ما يعضده (?).

قال (ع): قوله: طريق آخر صحيح، غير صحيح، لأنّ رواية أبي الزبير لا يحتج بها لأنّه مدلس (?).

قلت: لا تنافي بين قولنا طريق صحيح وبين لا يحتج براويها، لأنّ النفي محله إذا انفرد، والصّحيح حيث تتابع، ولو سكت من لا يعلم على من يعلم لأراح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015