قال الترمذي: أجمع أهل العلم أن المرأة لا يلبي عنها غيرها، ثم الحديث لا يحكم عليه بالنسخ بالإجماع على ترك العمل إلا إذا عرف صحته، وإلا فيحتمل أنه غلط، صرح به الصيرفي1.
ومما ينبغي أن يعلم أن الإجماع لا ينسخ أي لا ينسخه شيء، ولا ينسخ هو غيره، ولكن يدل على ناسخ أي على وجود ناسخ غيره, وهو إما كتاب أو سنة.