احتجم وهو محرم صائم", أخرجه البخاري ومسلم1، فإن ابن عباس إنما صحبه محرما في حجة الوداع سنة عشر، وقد جاء في بعض طرق حديث شداد بن أوس أن ذلك كان زمن الفتح, سنة ثمان, وبذلك عرف التاريخ, وكان المتأخر ناسخا للمتقدم.
4- ومنه ما عرف بدلالة الإجماع: كحديث قتل شارب الخمر في الرابعة، وهو ما رواه أبو داود والترمذي من حديث معاوية رضي الله عنه قال النبي -صلى الله عليه وسلم: "من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه".
قال الإمام النووي في شرح مسلم: "دل الإجماع على نسخه، وإن كان ابن حزم خالف في ذلك, فخلاف الظاهرية لا يقدح في الإجماع، نعم ورد نسخه في السنة أيضا كما قال الترمذي من رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن شرب الخمر فاجلدوه، فإن شرب في الرابعة فاقتلوه"، ثم أتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله، وقال: وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحو هذا، قال: فرفع القتل، وكانت رخصة". ا. هـ2.
قال السيوطي: وما علقه الترمذي أسنده البزار في مسنده، وقبيصة ذكره ابن عبد البر في الصحابة وقال: ولد أول سنة من الهجرة، وقيل: عام الفتح فالمثال الصحيح لذلك ما رواه الترمذي من حديث جابر قال: "كنا إذا حججنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فكنا نلبي عن النساء، ونرمي عن الصبيان".