"إن لم يكن الترجيح فالتوقف":
قال الإمام الحافظ ابن حجر في "النخبة وشرحها" مع التوضيح: "فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه، وإن لم يمكن الترجيح فلم يتعين المصير إليه. بل يتوقف الحكم لا له ولا عليه، فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب:
1- الجمع إن أمكن. 2- فاعتبار الناسخ والمنسوخ.
3- فالترجيح إن تعين.
4- ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين حتى يظهر حكمه ويتبين أمره، والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط وذلك على ما اشتهر على الألسنة من أن الدليلين إذا تعارضا تساقطا أي تساقط حكمهما؛ لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة إلى المعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه والله أعلم1. وصدق الله حيث قال: {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} 2, وأيضا فإن التعبير بالتساقط عن الأدلة الشرعية غير لائق.