أحدها: تقديم الناقل عن البراءة الأصلية على المقرر لها وقيل عكسه.
ثانيها: تقديم الدال على التحريم على الدال على الإباحة والوجوب.
ثالثها: تقديم الأحوط.
رابعها: تقديم الدال على نفي الحد.
القسم السابع: الترجيح بأمر خارجي:
1- كتقديم ما وافقه ظاهر القرآن.
2- أو سنة أخرى.
3- أو ما قبل الشرع.
4- أو القياس.
5- أو عمل الأمة.
6- أو الخلفاء الراشدون.
7- أو معه مرسل آخر.
8- أو منقطع.
9- أو لم يشعر بنوع قدح في الصحابة.
10- أو له نظير متفق على حكمه.
11- أو اتفق على إخراجه الشيخان.
قال الإمام السيوطي: فهذه أكثر من مائة مرجح1، وثم مرجحات أخر لا تنحصر، ومثارها غلبة الظن.
وقد حرصت على ذكر ما ذكره السيوطي حتى تتبين الدقة، وبعد النظر، وسعة العلم الذي ابتكره الأصوليون والفقهاء والمحدثون في باب وجوه الترجيحات في الأدلة التي تستنبط منها الأحكام، وليكون هذا الكتاب وافيا بحاجات المتخصصين في الحديث والفقه والأصول من طلاب العلم وذلك للتيسير عليهم، وتقريب وسائل العلم إليهم بدل كثرة الإحالات فقد ضعفت العزائم، وتقاصرت الهمم عن تحمل المشاق في سبيل العلم.