قدمناه في وجوب قبول خبر الواحد العدل الحافظ، وهذه الزيادة، وهذا الإسناد هما خبرًا واحد عدل حافظ، ففرض قبوله لهما، ولا نبالي روى مثل ذلك غيره أو لم يروه سواه، ومن خالفنا, فقد دخل في باب ترك قبول خبر الواحد، ولحق بمن أتى ذلك من المعتزلة، وتناقض في مذهبه، وانفراد العدل باللفظة كانفراده بالحديث كله، ولا فرق".
وقد انتصر لرأي الإمام ابن حزم العلامة المحدث الشيخ أحمد شاكر في تعلقياته على "اختصار علوم الحديث" للحافظ ابن كثير1.
2- وقيل: لا تقبل مطلقًا لا ممن رواه ناقصًا ولا من غيره حكاه الخطيب وابن الصباغ عن قوم من المحدثين، وحكي عن أبي بكر الأبهري2.
3- وقيل: تقبل إن زادها غير من رواه ناقصًا، ولا تقبل ممن رواه مرة ناقصًا؛ لأن روايته لها ناقصًا أورثت شكا في الزيادة، وتقبل من غيره من الثقات.
وقال ابن الصباغ فيه: إن ذكر أنه سمع كل واحد من الخبرين في مجلسين قبلت الزيادة، وكانا خبرين يعمل بهما، وإن عزى ذلك إلى مجلس واحد، وقال: كنت أنسيت هذه الزيادة قبل منه، وإلا وجب التوقف فيها.
وقيل: إن كان الزيادة مغيرة للإعراب كان الخبران متعارضين وإلا قبلت حكاه ابن الصباغ من المتكلمين والصفي الهندي عن الأكثرين.
وقيل لا تقبل: إلا إذا أفادت حكمًا.