"حكم زيادات الثقات" للعلماء في ذلك أقوال وإليك بيان أهمها:
1- مذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين، قبولها مطلقا أي سواء وقعت ممن رواه أولا ناقصا أم من غيره، وسواء تعلق بها حكم شرعي أم لا، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا، وسواء أوجبت نقص أحكام ثبتت بخبر ليست فيه أم لا، علم اتحاد المجلس أم لا، كثر الساكتون عنها أم لا وقد ادعى ابن طاهر الاتفاق على هذا1 فهذا كما حكاه الخطيب هو الذي مشى عليه المعظم من الفقهاء وأصحاب الحديث كابن حبان، والحاكم، وجماعة من الأصوليين كالغزالي في "المستصفى", وجرى عليه النووي في مصنفاته، وهو ظاهر تصرف مسلم في صحيحه2.
وهذا القول هو الذي رجحه الإمام أبو محمد علي بن حزم، وقد عقد لذلك فصلا هاما بالأدلة الدقيقة في كتاب "الإحكام في أصول الأحكام", ج2 ص90-96 ومما قال فيه: "إذا روى العدل3 زيادة على ما روى غيره فسواء انفرد بها، أو شاركه فيها غيره، مثله أو دونه أو فوقه فالأخذ بتلك الزيادة فرض، ومن خالفنا في ذلك فإنه يتناقض أقبح تناقض فيأخذ بحديث رواه واحد، ويضيفه إلى ظاهر القرآن -الذي نقله أهل الدنيا كلهم- أو يخصه، وهو بلا شك أكثر من رواة الخبر الذي زاد عليهم حكما لم يروه غيره، وفي هذا التناقض من القبح ما لا يستجيزه ذو فهم وذو ورع" ثم قال: "ولا فرق بين أن يروي الراوي العدل حديثا فلا يرويه أحد غيره أو يرويه غيره مرسلا، أو يرويه ضعفاء، وبين أن يروي الراوي العدل لفظة زائدة لم يروها غيره من رواة الحديث، وكل ذلك سواء، واجب قبوله بالبرهان الذي