الذي يحتاج إلى نظر وحفظ خاصة أن عمر رضي الله عنه جعل وقفه للفقراء وفي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضعيف فإذا صلحت المرأة للنظر في مثل هذا المال فإنها صالحة للنظر في مال صبيها المحجور عليه من باب أولى:
2- أن لها الولاية على مال الابن الصغير لأنها أحد الأبوين فتثبت لها الولاية في المال كالأب 1.
قلت: وهذا قياس مع الفارق لأن النظر في المال يحتاج إلى خروج من البيت ومخالطة للرجال والمرأة ليست كالرجل في ذلك؛ ولأن الأب له تعصيب بخلاف الأم.
الترجيح:
الذي يظهر لي أنه لا ولاية للأم على مال ابنها الصغير إلا أن يوصي إليها ولي الصغير بذلك كما فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أو يحكم بولايتها حاكم فلها أن تليه كالأجنبي والسبب فيما قلت أن المرأة ليست من العصبة والولاية على المال خاصة بالعصبة كالعقل فإن الأم لا تدخل في العاقلة وإنما يؤدي الدية عن صبيها عاقلته وهم العصبة 2 فكما أن أداء المال عنه يكون إلى العاقلة فليكن النظر في ماله وإصلاحه إلى العاقلة وبهذا يتضح الفرق بين الأب والأم في الولاية على مال الصبي فالولاية ثابتة للأب بلا خلاف دون الأم والله أعلم 0