الذي أوقف بخيبر إلى ابنته حفصة ثم إلى الأكابر من آل عمر" وإسناده صحيح. وهذا فعل من أمير المؤمنين رضي الله عنه لم يعارض آية ولا حديثاً فيكون، سنة خاصة وأنه لم ينقل خلافه عن أحد من الصحابة.
2- أن المرأة من أهل الشهادة فأشبهت الرجل 1.
واستدل عطاء لما ذهب إليه بأن المرأة لا تكون قاضية فلا تكون وصية كالمجنون2.
وأجاب ابن قدامة عن هذا الاستدلال بأن القضاء يعتبر له الكمال في الخلقة والاجتهاد بخلاف الوصية 3.
الترجيح:
وبناءً على ما تقدم يظهر لي أن الراجح قول الجمهور، وبهذا يتضح أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في جواز الوصية إلى كل منهما إذا تحققت فيه باقي الشروط اللازمة للموصى إليه، والله أعلم.