في ترتيبها بين الأولياء، هذا ما ذهب إليه الاصطخري من الشافعية وبعض الحنابلة1.

الأدلة:

أدلة القول الأول:

1- قالوا لا ولاية للأم على مال صبيها قياساً على ولاية النكاح 2.

2- أنه ليس لها كمال الرأي لقصور عقل النساء عادة فلا تثبت لهن ولاية التصرف في المال 3.

3- ولأن قرابة الأم لا تتضمن تعصيباً، فلم تتضمن ولاية كقرابة الخال4.

أدلة القول الثاني:

1- ما روى البيهقي في سننه أن عمر رضي الله عنه أوصى بالنظر في الوقف الذي أوقفه بخيبر إلى ابنته حفصة ثم إلى الأكابر من آل عمر 5.

قال الألباني: إسناده صحيح 6.

قلت: ذكر صاحب تكملة المجموع أن الإمام أحمد استدل بهذا الأثر7 ووجه الاستشهاد فيما يبدو لي يكمن في كون المرأة صالحة للولاية على المال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015