وما نسخها شيء؛ ورواه مسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عباس في قوله: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} قال ما نسخها شيء وقال الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس أن رجلا أتى إليه فقال أرأيت رجلا قتل رجلا عمدا فقال جزاؤه جهنم خالدا فيها الآية لقد نزلت من آخر ما نزل ما نسخها شيء حتى قُبض رسول لله صلى لله عليه وسلم وما نزل وحي بعد رسول الله؛ قال أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قال وأنى له بالتوبة وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكلته أمه رجل قتل رجلا متعمدا يجئ يوم القيامة آخذ قاتله بيمينه أو بيساره أو أخذا رأسه بيمينه أو بشماله تخشب أوداجه دما من قبل العرش يقول يا رب سل عبدك فيم قتلني؟ وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف زيد بن ثابت وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد بن عمير والحسن وقتادة والضحاك بن مزاجم وروى أحمد والنسائي بسنديهما إلى معاوية يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل أن يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا) والذي عليه جمهور سلف الأمة أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله إن تاب وأناب اهـ.
قال محمد تقي الدين: وما ادعاه التجانيون من أن الواحد منهم لا تمسه النار ولو قتل سبعين نفسا إن تاب لا خصوصية لهم في ذلك وادعاؤهم لا يساوي فتيلا وقد أساؤوا فيها كل الإساءة في ذلك القول الأثيم الذي فيه تحريض على قتل المسلمين وتهوين لأمر القتل وذلك خلاف ما جاء عن الله ورسوله ولم يسبقهم إلى ذلك سابق ولا لحقهم في ذلك لاحق وليس لهم أن يحتجوا بحديث الذي قتل مائة نفس لأن ذلك جاء تائبا فأفتاه المفتي الأول الذي أتم به المائة بأنة لا توبة له وقد اخطأ في ذلك؛ أما التجانيون فلم يجئهم أحد يريد التوبة بل أخذوا يحرضون الناس على القتل ابتداء فافهم الفرق.
الأمر الثاني عشر في الثالثة والعشرين: زعم صاحب الرماح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشيخ التجاني إذا مر أصحابك بأصحابي فليزوروهم فقط وأما غيرهم من الأولياء فلا.
قال محمد تقي الدين الهلالي: هذا الكلام ركيك لا يصدر عن عالم يعرف ما يقول فكيف يصدر عن أحد الأئمة فضلا عن الصحابة فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ثم هو على ظاهره مستحيل؛ إذ لا يمكن أن يمر أحدُ التجانيين بأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم البتة؛ لأن التجانيين لم يوجدوا إلا في أواخر القرن الثاني عشر