يثبت الحق في الحضانة للمحارم غير الأقارب، كالأم والأخت من الرضاعة إذا لم تكن قريبة أو محرماً.

6 - يشترط في الحاضنة ألا تكون مرتدة

6 - يشترط في الحاضنة ألا تكون مرتدة؛ فإنها سوف تفسد المحضون.

أما الشروط التي يلزم توافرها في الرجل الذي له حق الحضانة لعدم وجود أهل الحضانة من النساء، فهي:

1 - الحرية.

2 - العقل.

3 - البلوغ.

4 - القدرة على تربية الطفل.

5 - الأمانة.

6 - وأن يكون ذا رحم محرماً إذا كان الطفل أنثى.

7 - وأن يكون عصبة للطفل ويقدم من يكون مقدماً في الميراث (?).

سابعاً: أدلة ثبوت الحضانة:

أدلة ثبوت الحضانة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.

من الكتاب:

فمن الكتاب: قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (?).

ومن السنة:

ومن السنة: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني فأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أنْتِ أحقُّ بِهِ ما لم تَنْكِحي)) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015