يثبت الحق في الحضانة للمحارم غير الأقارب، كالأم والأخت من الرضاعة إذا لم تكن قريبة أو محرماً.
6 - يشترط في الحاضنة ألا تكون مرتدة؛ فإنها سوف تفسد المحضون.
أما الشروط التي يلزم توافرها في الرجل الذي له حق الحضانة لعدم وجود أهل الحضانة من النساء، فهي:
1 - الحرية.
2 - العقل.
3 - البلوغ.
4 - القدرة على تربية الطفل.
5 - الأمانة.
6 - وأن يكون ذا رحم محرماً إذا كان الطفل أنثى.
7 - وأن يكون عصبة للطفل ويقدم من يكون مقدماً في الميراث (?).
أدلة ثبوت الحضانة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.
فمن الكتاب: قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} (?).
ومن السنة: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني فأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أنْتِ أحقُّ بِهِ ما لم تَنْكِحي)) (?).