المال إلى من ليس أهلاً لحفظه وصيانته، قال الله تعالى: {وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا} (?).

وقد علق القرطبي على الآية بقوله: ((فالسفيه المشار إليه في الآية له أحوال: حال يحجر عليه لانعدام عقله بجنون أو غيره، وحال يحجر عليه لصغره، وحال لسوء نظره لنفسه وماله)) (?).

خامساً: أنواع الولاية:

والولاية من حيث الولي نوعان:

نوع يُقدَّمُ فيه الأب على الأم، ونوع تقدم فيه الأم على الأب، فيقدم الأب في الولاية على المال والنكاح، وتقدم الأم على الأب في الرضاع والحضانة.

سادساً: شروط الحضانة:

يشترط للحضانة شروط على النحو الآتي:

1 - ألا تكون الأم مزوجة بأجنبي.

2 - أن تكون أمينة.

3 - العدالة إذا كانت الحضانة لغير الأبوين.

4 - القدرة على التربية.

5 - أن تكون ذات رحم

5 - أن تكون ذات رحم، فلا حضانة للقريبة غير المحرم، كما لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015