(وسُئِلَتْ عائشة رضي الله عنهها عن الفأرة، فقرأت: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً} إلى آخر الآية، تريد تحليلها).

ولا يجوز - عند الشافعي - أكل شيء مما أبيح للمحرم قتله.

وسُئِل مالك C عن أكل الغراب والحِدَإِ، فقال: لم أدرك أحداً ينهى عن أكل ذلك (ولا يأمر بأكلها.

وكره جماعة أكل الخيل، وكرهه مالك)، وأجازه جابر بن عبد الله وعطاء والحسن وغيرهم، وبه قال الشافعي وابن حنبل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015