وأرخص مالك لحوم الحيات، يعمل بها الدّرْيَاقُ، وقال: تَذّكى.

وكره ذلك سفيان والحسن البصري وابن سيرين.

وسُئِلَ الأوزاعي عن أكل الذُبَّانِ، فقال: ما أراه حراماً.

وأكثرهم / على جواز شرب أبوال ما أُكِلَ لحمه.

وقال مالك C: أكره الفأر والعقارب والحيَّةَ من غير أن أراه حراماً بَيِنّاً، ومن أكل حيَّةَ فلا يأكلها حتى يذبحها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015