بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
من كتاب ابن حبيب، قال: والسنة في الشركة التساوي في المال. ومن كتاب ابن المواز، قال مالك: وإذا أخرج هذا مائة هاشمية، وهذا مائة دمشقية هي دونها في عيونها، فإن كان بينهما فضل كثير، لم يعجبني، وإن قال ذلك فالشركة جائزة، وإن غلت الهاشمية عند التفرق، لم يضر ذلك، وليقتسما ما بأيديهما بالتسوية من عر أو غيره، وإن كانت إحداهما [وازنة و] وفي الأخرى حبتين، لم تصلح الشركة.
محمد، ومن العتبية، ابن القاسم، عن مالك: وإذا اشتركا بذهبين مختلفين في الوزن، وفي نفاق الصرف، فليقسما الصرف بقدر وزنيهما على النفاق بعد أن يأخذ كل واحد منهما مثل رأس ماله وزنا وعينا.
وفي كتاب محمد: وإن أخرج هذا دنانير، وهذا دراهم في وزنهما وقيمتها، فروى ابن القاسم، عن مالك، إجازتهما. وروى هو أيضا، وابن وهب عنه، كراهيته، وبذلك أخذ محمد، وإجازته غلط. وما علمت من يجيزه. ومن كتاب آخر، روى عن سحنون أنه أجازه وأجاز الشركة بالطعامين المختلفين.
[7/ 317]